المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض ضريبة الكهرباء على المستهلكين وتؤكد على مبدأ العدالة الضريبية

المحكمة الدستورية العليا
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on telegram
Share on whatsapp

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من تحميل المستهلكين للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا، حتى وإن كانت مدة التوريد الفعلي أقل من عام كامل.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النص المطعون فيه أنشأ ارتباطًا غير منطقي بين فرض الضريبة ووعائها، مما أدى إلى تحديد ضريبة لا تتماشى مع الوعاء المعني.

وقد اعتبرت أن التوريد لا يرتبط مباشرة باستهلاك الكهرباء، وبالتالي فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، التي لا علاقة له بها، يتناقض مع مبدأ العدالة الضريبية ويمثل اعتداءً على الملكية.

كما قضت المحكمة في نفس الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية التي تفرض على استهلاك الكهرباء.

وبينت المحكمة أن الفريضة المالية التي نص عليها هذا القرار تفرض بشكل عام على جميع المواطنين في إقليم الدولة، حيث يجب أن يكونوا متساوين في الخضوع لها دون تمييز، إلا أن المشرع قام بتمييز غير مبرر بين سكان محافظات القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، حيث فرض عليهم ضريبة ضعف ما فرض على بقية المحافظات دون أي مبرر يتعلق بجودة الخدمة أو مداها، وبذلك، اعتبرت المحكمة أن هذا التمييز الجغرافي يتناقض مع المادة (53) من الدستور.

اقرأ أيضاً:

• ترامب يعزز سياسة “أمريكا أولاً” بفريق رئاسي موالٍ تمامًا .. تعرف على حكومة ترامب بالكامل

• إطلاق جائزة الشيخ محمد بن صالح باشراحيل: دعم للإبداع الأدبي بجوائز تتجاوز مليون جنيه

• لغز المجوهرات المسروقة في قضية عمر زهران: القصة الكاملة

• الرئيس السيسي يعين خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

• كيفية تفعيل شريحة eSIM في مصر

قد يعجبك أيضًأ